احساس العالم
25-Sep-2006, 09:48 PM
الحلقة التاسعة من مسائل الصيام(9)..........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر الجميع على المتابعة وعلى التفاعل الجيّد
وهذا التفاعل في أي موضوع هو الذي يجعل الأعضاء يتحمسّون
لكتابة المواضيع وإثراءها،والمشاركة فيها.......
نكمل المسائل:
مسـألــة في القـيء : -
أجمع العلماء إن من تقيأ بغير قصد فإنه لا يفطر ، واختلفوا فيمن تعمد القيء :
فالجمهور على أنه يفطر وفيه حديث رواه الدارمي وأهل السنن وغيرهم
قوله صلى الله عليه وسلم :" من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء أفطر " .
وأكثر العلماء صححوا هذا الحديث
وعند التحقيق أن هذا الحديث ضعيف وقد ضعفه الإمام أحمد والبخاري والدارمي والترمذي كذلك – رحمهم الله .
قال البخاري – رحمه الله - : هذا حديث غير محفوظ .
وعلى هذا عند التحقيق لو استقاء لا يفطر لضعف هذا الحديث فيما نعتقد.
مسألة في الحقنة ( الأبر ) :
الحقن ـ الإبر ـ وهي على نوعين :
منها ما يحكم بفطره إذا استعملها ، ومنها ما ليس كذلك .
فكل حقنة غير مغذية فالصحيح أنها لا تفطر سواء منشطة أو مقوية أو مهدئة أو منومة .
معنى هذا أن كل إبرة أو حقنة مغذية تفطر
ومثله من باب أولى ما يسمى المغذي ؛لأنه في حكم الطعام والشراب .
وهنا مسالة :
إذا أخذ الإنسان مغذياً أو إبرة مغذية فهل يجوز له أن يأكل أو يشرب ؟
الجواب : نعم .لأنه لا فائدة له من صومه
وهو في حكم المفطرين ، إن تركه ورعاً فلا بأس .
* وضع المراهم والدهونات على الجلد أو مطهراً أو زيتاً على بدنه أو رأسه أو شفتيه أو قدميه كل ذلك جائز
من المفطرات: الردة -والعياذ بالله-
الردة : وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلام سواء بقصد أو فعل أو قول .
ففي الفقه : بيان حكمه وما هو الشيء الذي يكون به مرتداً .
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : المرتد لا يمكن من بقاءه في البلد ،
يجب إخراجه من البلد ولا تقبل منه جزية ولا فدية .
مسائــل تدعـو الحـاجــة إليـها : -
1 - ومنها السواك وبحثنا فيه .
ويدخل في مسماه الفرشة ومعجون الأسنان هل يستعملها الصائم ؟
يجوز للصائم الفرشة بالمعجون أيضاً وإن قيل فيها نكهات
بشرط أن لا تصل إلى حلقه أو جوفه فإن وصلت أفطر .
2 - ومنها : الانغماس في الماء بجميع بدنه في بحر أو بركة أو بئر يجوز .
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه ابن سعد :
يجلس ينظر إلى بعض أبنائه وهم يغوصون في الماء ولا ينكر عليهم وهم صيام .
3 - ومنها البخور : وتقدم ويدخل فيه شم الأطياب ،
الورد و الزعفران والريحان فشمه وهو صائم جائز .
4 - ومنها : وهو مهم جداً وهو إدخال الهواء الاصطناعي إلى من أبتلي بضيق النفس
فهل يجوز أن يستعمله وهو صائم ؟
أما من حيث الجواز للضرورة جائز إذا ضاق النفس عليه واحتاج إليه لكن هل يفطر به أم لا ؟
أما أنا فأخرج من عهدته ، وقد أفتت اللجنة بجوازه برئاسة شيخنا – ابن باز - رحمه الله -.
5 - ومنها : الدخان المتطاير من الحطب و لهب النار فهذا لا يفسد صومه به .
6 - ومنها : التبرع بالدم وإخراج دم من بدنه و الصحيح جوازه
ولا بأس به ولا يفسد صومه بغض النظر أن يكون الدم قليل أوكثير .
7 - ومنها : الريق لا يفطر به مطلقاً سواء جمعه أو تعمده .
8 - ومنها : النخامة فأما إذا ابتلعها من غير قصد فإنها لا تفطر .
لكن إذا ابتلعها قصداً ؟
قولان الصحيـح أنها لا تفطـر
وذلك لأنها مستقبحة وليسـت في حكم الطعام والشراب .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر الجميع على المتابعة وعلى التفاعل الجيّد
وهذا التفاعل في أي موضوع هو الذي يجعل الأعضاء يتحمسّون
لكتابة المواضيع وإثراءها،والمشاركة فيها.......
نكمل المسائل:
مسـألــة في القـيء : -
أجمع العلماء إن من تقيأ بغير قصد فإنه لا يفطر ، واختلفوا فيمن تعمد القيء :
فالجمهور على أنه يفطر وفيه حديث رواه الدارمي وأهل السنن وغيرهم
قوله صلى الله عليه وسلم :" من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء أفطر " .
وأكثر العلماء صححوا هذا الحديث
وعند التحقيق أن هذا الحديث ضعيف وقد ضعفه الإمام أحمد والبخاري والدارمي والترمذي كذلك – رحمهم الله .
قال البخاري – رحمه الله - : هذا حديث غير محفوظ .
وعلى هذا عند التحقيق لو استقاء لا يفطر لضعف هذا الحديث فيما نعتقد.
مسألة في الحقنة ( الأبر ) :
الحقن ـ الإبر ـ وهي على نوعين :
منها ما يحكم بفطره إذا استعملها ، ومنها ما ليس كذلك .
فكل حقنة غير مغذية فالصحيح أنها لا تفطر سواء منشطة أو مقوية أو مهدئة أو منومة .
معنى هذا أن كل إبرة أو حقنة مغذية تفطر
ومثله من باب أولى ما يسمى المغذي ؛لأنه في حكم الطعام والشراب .
وهنا مسالة :
إذا أخذ الإنسان مغذياً أو إبرة مغذية فهل يجوز له أن يأكل أو يشرب ؟
الجواب : نعم .لأنه لا فائدة له من صومه
وهو في حكم المفطرين ، إن تركه ورعاً فلا بأس .
* وضع المراهم والدهونات على الجلد أو مطهراً أو زيتاً على بدنه أو رأسه أو شفتيه أو قدميه كل ذلك جائز
من المفطرات: الردة -والعياذ بالله-
الردة : وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلام سواء بقصد أو فعل أو قول .
ففي الفقه : بيان حكمه وما هو الشيء الذي يكون به مرتداً .
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : المرتد لا يمكن من بقاءه في البلد ،
يجب إخراجه من البلد ولا تقبل منه جزية ولا فدية .
مسائــل تدعـو الحـاجــة إليـها : -
1 - ومنها السواك وبحثنا فيه .
ويدخل في مسماه الفرشة ومعجون الأسنان هل يستعملها الصائم ؟
يجوز للصائم الفرشة بالمعجون أيضاً وإن قيل فيها نكهات
بشرط أن لا تصل إلى حلقه أو جوفه فإن وصلت أفطر .
2 - ومنها : الانغماس في الماء بجميع بدنه في بحر أو بركة أو بئر يجوز .
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه ابن سعد :
يجلس ينظر إلى بعض أبنائه وهم يغوصون في الماء ولا ينكر عليهم وهم صيام .
3 - ومنها البخور : وتقدم ويدخل فيه شم الأطياب ،
الورد و الزعفران والريحان فشمه وهو صائم جائز .
4 - ومنها : وهو مهم جداً وهو إدخال الهواء الاصطناعي إلى من أبتلي بضيق النفس
فهل يجوز أن يستعمله وهو صائم ؟
أما من حيث الجواز للضرورة جائز إذا ضاق النفس عليه واحتاج إليه لكن هل يفطر به أم لا ؟
أما أنا فأخرج من عهدته ، وقد أفتت اللجنة بجوازه برئاسة شيخنا – ابن باز - رحمه الله -.
5 - ومنها : الدخان المتطاير من الحطب و لهب النار فهذا لا يفسد صومه به .
6 - ومنها : التبرع بالدم وإخراج دم من بدنه و الصحيح جوازه
ولا بأس به ولا يفسد صومه بغض النظر أن يكون الدم قليل أوكثير .
7 - ومنها : الريق لا يفطر به مطلقاً سواء جمعه أو تعمده .
8 - ومنها : النخامة فأما إذا ابتلعها من غير قصد فإنها لا تفطر .
لكن إذا ابتلعها قصداً ؟
قولان الصحيـح أنها لا تفطـر
وذلك لأنها مستقبحة وليسـت في حكم الطعام والشراب .