المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحبتي:تعالوا نتذاكر معا مسائل الصيام (9)و(10)و(11)


احساس العالم
25-Sep-2006, 09:48 PM
الحلقة التاسعة من مسائل الصيام(9)..........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر الجميع على المتابعة وعلى التفاعل الجيّد
وهذا التفاعل في أي موضوع هو الذي يجعل الأعضاء يتحمسّون
لكتابة المواضيع وإثراءها،والمشاركة فيها.......
نكمل المسائل:
مسـألــة في القـيء : -
أجمع العلماء إن من تقيأ بغير قصد فإنه لا يفطر ، واختلفوا فيمن تعمد القيء :
فالجمهور على أنه يفطر وفيه حديث رواه الدارمي وأهل السنن وغيرهم
قوله صلى الله عليه وسلم :" من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء أفطر " .
وأكثر العلماء صححوا هذا الحديث
وعند التحقيق أن هذا الحديث ضعيف وقد ضعفه الإمام أحمد والبخاري والدارمي والترمذي كذلك – رحمهم الله .
قال البخاري – رحمه الله - : هذا حديث غير محفوظ .
وعلى هذا عند التحقيق لو استقاء لا يفطر لضعف هذا الحديث فيما نعتقد.
مسألة في الحقنة ( الأبر ) :
الحقن ـ الإبر ـ وهي على نوعين :
منها ما يحكم بفطره إذا استعملها ، ومنها ما ليس كذلك .
فكل حقنة غير مغذية فالصحيح أنها لا تفطر سواء منشطة أو مقوية أو مهدئة أو منومة .
معنى هذا أن كل إبرة أو حقنة مغذية تفطر
ومثله من باب أولى ما يسمى المغذي ؛لأنه في حكم الطعام والشراب .
وهنا مسالة :
إذا أخذ الإنسان مغذياً أو إبرة مغذية فهل يجوز له أن يأكل أو يشرب ؟
الجواب : نعم .لأنه لا فائدة له من صومه
وهو في حكم المفطرين ، إن تركه ورعاً فلا بأس .
* وضع المراهم والدهونات على الجلد أو مطهراً أو زيتاً على بدنه أو رأسه أو شفتيه أو قدميه كل ذلك جائز
من المفطرات: الردة -والعياذ بالله-
الردة : وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلام سواء بقصد أو فعل أو قول .
ففي الفقه : بيان حكمه وما هو الشيء الذي يكون به مرتداً .
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : المرتد لا يمكن من بقاءه في البلد ،
يجب إخراجه من البلد ولا تقبل منه جزية ولا فدية .
مسائــل تدعـو الحـاجــة إليـها : -
1 - ومنها السواك وبحثنا فيه .
ويدخل في مسماه الفرشة ومعجون الأسنان هل يستعملها الصائم ؟
يجوز للصائم الفرشة بالمعجون أيضاً وإن قيل فيها نكهات
بشرط أن لا تصل إلى حلقه أو جوفه فإن وصلت أفطر .
2 - ومنها : الانغماس في الماء بجميع بدنه في بحر أو بركة أو بئر يجوز .
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه ابن سعد :
يجلس ينظر إلى بعض أبنائه وهم يغوصون في الماء ولا ينكر عليهم وهم صيام .
3 - ومنها البخور : وتقدم ويدخل فيه شم الأطياب ،
الورد و الزعفران والريحان فشمه وهو صائم جائز .
4 - ومنها : وهو مهم جداً وهو إدخال الهواء الاصطناعي إلى من أبتلي بضيق النفس
فهل يجوز أن يستعمله وهو صائم ؟
أما من حيث الجواز للضرورة جائز إذا ضاق النفس عليه واحتاج إليه لكن هل يفطر به أم لا ؟
أما أنا فأخرج من عهدته ، وقد أفتت اللجنة بجوازه برئاسة شيخنا – ابن باز - رحمه الله -.
5 - ومنها : الدخان المتطاير من الحطب و لهب النار فهذا لا يفسد صومه به .
6 - ومنها : التبرع بالدم وإخراج دم من بدنه و الصحيح جوازه
ولا بأس به ولا يفسد صومه بغض النظر أن يكون الدم قليل أوكثير .
7 - ومنها : الريق لا يفطر به مطلقاً سواء جمعه أو تعمده .
8 - ومنها : النخامة فأما إذا ابتلعها من غير قصد فإنها لا تفطر .
لكن إذا ابتلعها قصداً ؟
قولان الصحيـح أنها لا تفطـر
وذلك لأنها مستقبحة وليسـت في حكم الطعام والشراب .

احساس العالم
25-Sep-2006, 09:50 PM
نكمل المجلس العاشر من مجالس مذاكرة مسائل الصيام
مكروهــات الصـوم فيهـا مسـائــــل : -
عدها بعضهم مكروه وهناك أشياء ليست مكروهة :
أولاً : المكروه هو : الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله .
ثانياً : أن المكروه هذا الذي كُره شرعاً من الكتاب و السنة وآثار السلف
ولا سيما الخلفاء الراشدين لأن سنتهم متبعة ومقتدى بهم .
ثالثاً : ليس معنى : ولا يعاقب فاعله. أن يتعمد الإنسان أو المسلم أو الصائم على الخصوص فعله .
رابعاً : نص العلماء على أن المكروه طريق إلى الحرام ، أو قد يوصل إلى الحرام.
خامساً : هل فعل المكروه ينقص العبادة أو ينقص الدين ؟
نعم المكروه قد يضعف أجر العبادة وإن كان لا يأثم .
سادساً : يكره مضغ العلك و المراد بالعلك هو الذي لا يتحلل .
مثلوا له وقالوا : كلما مضغ اشتد و ليس له حلاوة وليس له ملوحة
وليس له طعم يصل إلى الحلق .
ومثلوا لـه بمثل : علك المستكا و اللبان والسرور وقد عدوا ما يقارب عشرة أو أقل .
والحكمة في ذلك : إذا جف ريقه يستجلب الريق فلا يكون ريقه ناشف .
سابعاً : ذوق الطعام وقال ابن عبـاس – رضي الله عنهما - فيما صح عنه :
" لا بأس بذوق الطعام ثم مجه "
أي طرحه لا يبتلع ولا يصل إلى حلقه أي على طرف لسانه
وكذا قال البخاري – رحمه الله - وذكر عن ابن عباس – رضي الله عنهما -
وكذا قال مجد الدين ابن تيمية ، وكذا قال جماعة من الحفاظ
بشرط ألاّ يصل إلى حلقه فإن وصل إلى حلقه أفطر إجماعاً .
ثامناً : مما ذكر في المكروهات جمع ريقه وابتلاعه وتقدم بحثه .
تاسعاً : ومما ذكروا النخامة وتقدم بحثها .
عاشراً : إذا بلع ريق غيره كزوج وأمة مما يحل فهل يفطر به أو لا ؟
الجواب : إذا أجرينا حكمه حكم ريقه فلا يفطر وإلا انعكس الحكم.
الحادي عشر: القُبلة :
ذهب جماعة : إلى أنها مكروهة مطلقاً .
وذهب بعض أهل العلم : أنها إذا حركت شهوة يحرم .
وذهب بعضهم: إلى الإباحة .
والصحيح أنها تكره إذا حركت شهوة وتباح مع عدمها و الأولى ترك ذلك جميعاً .
الثاني عشر: المباشرة . كره جماعة المباشرة والمضاجعة
وأجازه آخرون تنـزيلاً على حكم القبلة .
الثالث عشر : فرق بعضهم بين قبلة الشاب وقبلة الشيخ فمنعوا الأول وأجازوا الثاني ،
وفيه حديث ولكنه حديث إلى الضعف أقرب .
الرابع عشر : أجمعوا على أن من ذاق الطعام فوصل إلى حلقه أفطر-
أي يفسد صومه ويلزمه قضاء يوم مكانه .
مسـائــل فيمـن أكـــل أو شـــرب ناسيــــاً :-
1- اجمعوا على أن من أكل أو شرب ناسياً لصومه أنه لا أثم عليه .
2- اجمعوا على أن من أكل أو شرب ناسياً أنه لا قضاء عليه ،
إلا الشافعي - رحمه الله - خالف في ذلك وقال : يجب عليه القضاء وإن كان ناسياً.
وهذا القول ضعيف لأن النص الصحيح يرده
وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه " ومن أكل أو شرب ناسياً فإنما أطعمه الله وسقاه "
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عند الحاكم بإسناد صحيح " و لا قضاء عليه " .
3- قليل الأكل والشرب وكثيرة سواء في الحكم ،
سواء أكل ذبيحة أو حبة تمر فحكمها سواء فلا يفرق بين قليل وكثير .
4- إذا وصل الطعام أو الشراب إلى حلقه واستطاع رده وجب عليه ذلك .
5- إذا أكل ناسياً فابتلع اللقمة ذاكراً مع ريقه لصعوبة ردها هل يصح أو يفسد صومه ؟
يصح صومه قال ابن المنذر : إجماعاً .
6- إذا أصبح وفي فمه طعام وجب لفظه إلا أن لا يستطيع مثل الأولى .
7- من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل ولم يتبين له أنه أكل في نهار أو ليل صح صومه .
8- من أكل ظاناً بقاء الليل فتبين له طلوع الفجر
أي انه أكل أو شرب في النهار فهل يصح صومه؟
ذهب الحنابلة ومن وافقهم : على فساد صومه ،
واختار ابن تيمية ومن وافقه : صحة صومه وقال أن الأصل بقاء الليل في حقه .
9- إذا أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس فلم يتبين له صح صومه .
10- إذا أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس فتبين له بقاء النهار فهل يصح صومه ؟
الجواب : على مثل هذا أمور منها :
أ – وجوب التوقف عن الأكل والشرب .
ب – شدة التحري للمرة الثانية و لاسيما مع الغيم أو الريح أو الغبار .
ج – هل يلزمه قضاء أو لا ؟
ذهب بعض التابعين إلى أنه يلزمه قضاء .
وعن عمر رضي الله عنه روايتين، بالقضاء وبعدمها
في رواية أنه افطر فتبين له فقال :" هذا أمر يسير نقضي يوماً مكانه" .
والصواب أنه لا قضاء عليه إذا لم يكن مفرط .
11- كل من أُجبر على الطعام والشراب بصب الماء أو الطعام في فمه
أو الوجور في حلقه لايفسد صومه .
12- وهي مشكلة : إذا أكل طعاماً وهو صائم ناسياً وتذكر وهذا الطعام يحتاج معه إلى ماء كأن أكل عسلاً أو شيئاً مالحاً جداً أو فلفلاً حاراً جداً فهل يشرب أم لا ؟
الجواب : إن استطاع الصبر وجب عليه ،
وإن خشي معه الهلاك أكل أو شرب ما يبرده
ويقضي يوماً مكانه لأن أكله أو شربه كان عن عمد .
13- متى يجوز له أن يأكل أو يشرب عمداً في نهار رمضان ؟
أجاب العلماء بقولهم :
إذا كان يحتاج لإنقاذ غريق أو إنقاذ حريق جاز له الأكل و الشرب
لإنقاذ غيره ويقضي يوماً مكانه .
مسألة :
إذا جامع وهو يعلم قرب طلوع الفجر فهل يجوز له ؟
الأصل في حقه أنه جائز لكن ينظر إذا كان سيستديم معه فلا يسوغ له .
النـزع جماع :
أي إذا طلع الفجر ونزع فإنه جماع
قال ابن القيم – رحمه الله -
في معنى كلامه: التحقيق أن النـزع ليس بجماع وهو الواجب في حقه
و الصحيح أن النـزع ليس بجماع .
وإذا استدام بعد طلوع الفجر فقد
فسد صومه
و أثم
ووجب عليه القضاء
وعليه الكفارة المغلظة .

احساس العالم
25-Sep-2006, 09:54 PM
نرجع للمسائل:
المسائــل التي تتعلـق بصـوم يـوم الـشــك : -
1- صح الحديث الصحيح بالنهي عن صوم يوم الشك .
2- النهي للتحريم لا للكراهية لأن في الحديث الصحيح : ( فقد عصى أبا القاسم )
وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم محرم وقد يكون كبيرة .
3- المراد بيوم الشك هو اليوم الذي قبل رمضان في آخر شعبان
الذي هو يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان .
4- يجوز صيام هذا اليوم إذا كان عن قضاء لرمضان سابق .
5- يجوز صومه أيضاً لنذر وافق يوم الشك
مثاله قال : نذر عليَّ لله أن أصوم إذا قدم فلان ، فقدم في يوم الشك فيؤديه .
6- هل يجوز أن يصومه للكفارة؟
الصواب جوازه لأنه واجب .
7- الحكمة من النهي عن صوم يوم الشك :
حتى لا يختلط رمضان بغير،و أن يكون صوم رمضان على يقين .
8- إذا وافق يوم الشك صوم يعتاده كالاثنين و الخميس
وليس صومه من أجل رمضان جاز ذلك .
9- يفيد الحديث الناهي عن صوم يوم الشك ألا يدخل المسلم في عبادة إلا بيقين
لأن الشك هو التردد في الشيء .
10- إذا أُجبر على صوم يوم الشك فلا سمع و لا طاعة
لأنه ليس من المعروف وإنما الطاعة في المعروف كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
11- النهي عن صوم يوم الشك يفيد أن الصوم قبله مما هو ليس يوم شك جائز.
وفي هذا ما قد يضعف الحديث المشهور إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ،
ومما يضعفه أيضاً ما صح عنه صلى الله عليه وسلم : " أنه كان يصوم أكثر شعبان "
و في رواية : "كله " و الحديث رواه البخاري وغيره
وبوب له البخاري - رحمه الله - بابُ صوم شعبان .
سوف نكمل المسائل قريباً....انتظرووووووووا

رومانسي كسووول
25-Sep-2006, 10:29 PM
جزاك الله الف خير يالغالي عالمسائل

ربي يعطيك الف عافيه انشالله

بانتظار جديدك اخوي

تحياتي لك

احساس العالم
26-Sep-2006, 08:03 PM
جزانا وجزاكم الله خير الجزاء

وبارك الله فيكم يارب

مجموعةإنسآنـ
27-Sep-2006, 01:59 AM
جزاك الله خير اخوي



ولاهنت ولاعدمناك وبارك الله فيك

الابداع الحر
27-Sep-2006, 02:14 AM
مجهود كبير ورائـــــع


وفائده اكبـــــــر


جزاك الله الف خير


وجعله في ميزان حسناتك


تقديري لك

محبوبة الملايين
29-Sep-2006, 07:24 AM
احساس العالم

جزاك الله خيرا

ولاحرمك الاجر

دمت بود ..

احساس العالم
29-Sep-2006, 08:16 PM
جزانا وجزاكم الله خير الجزاء

وبارك الله فيكم يارب