المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحبتي:تعالوا نتذاكر معا مسائل الصيام (6)و(7)و(8)


احساس العالم
19-Sep-2006, 08:30 AM
الحلقة السادسة من مسائل الصيام(6)

أشكر كل من شرفني بمروره على الموضوع
نكمل المســــــــــــائـــــــــــــــل:
أركان الصوم { النية و الإمساك }:
هل للصوم أركان ؟
الجواب : نعم ـ هي النية والإمساك .
الركن الأول : (النـيــــة) فيها مسـائــل نـذكـر طرفـاً منـهـا :
1- النية هي : الجزم بالشيء أو على الشيء واعتقاده و لا سيما في العبادة " .
2- النية ركن من أركان الصوم وذلك أنه إن لم يكن نية فسد صومه .
3- ما معنى النية في الصوم خاصةً ؟
هي : ( أن يعتقد أو هو الاعتقاد أن يصوم رمضان )
4- النية تكونُ بالليل أو بجزء منه و لا تكون في النهار أي لا ينوي الصوم في النهار .
5- يجوز أن تكون النية في أول الليل أو وسطه أو آخره .
6- متى يبدأ الليل لليوم القادم ؟
يبدأ من غروب الشمس . معنى هذا لو أنها غربت الشمس فنويت صحت نيتك للغد .
7- ليس من شروط النية وواجباتها التلفظ بها بل التلفظ بها بدعة ،
ومن تلفظ بالنية فهو يستدرك على الشرع - نسأل الله العافية -
ولم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
كان يقول بعض العوام " اللهم إني نويت الصيام وعليك التمام "
وهذا نوع من أنواع التلفظ بالنية .
8- هل النية شرط أو واجبة لكل يوم أو يكفي نية واحدة للشهر كله ؟
قولان للعلماء:
أ- مذهب مالك - رحمه الله - و الثانية في مذهب أحمد - رحمه الله -:
أنها ليست بشرط ويكفي نية واحدة .
ب- والقول الثاني وهي رواية في مذهب أحمد ومن وافقه أنها نية لكل ليلة .
والصحيح و المختار انه إذا نوى من أول الشهر كفى .
9- قال ابن تيمية - رحمه الله - وضع العشاء أو السحور أو الطعام هو نية و المعنى أنه يكفي .
10- استدل على وجوب النية بحديثين:
الأول المشهور " إنما الأعمال بالنيات " في الصحيحين والسنن .
والثاني قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه أهل السنة على ألفاظ
" لا صيام لمن لم يبيت النية " والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - والحديث متكلم في سنده وصحح الإمام أحمد أنه لا يثبت مرفوعاً
وقال الحافظ الترمذي : الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما - ،
ونحن نزيد علة ونقول : أن الحديث في إسناده بعض الضعف .
أما الأول " إنما الأعمال بالنيات " لكن نقول نيته للشهر كله داخل في هذا الحديث
إذاً الصحيح و الصواب أنه يكفي بنية واحدة .
11- ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة إلى أن من نوى الفطر أفطر
وإن لم يأكل ولم يشرب بمعنى أنه وقع في قلبه نية الإفطار ،
والقول الثاني وهو الصواب إن شاء الله أنه لا يفطر
لكن لا يجوز أن يتعمد الإنسان هذا وهذا مذهب الحنفية ومن وافقهم .
12- إذا تردد في النية فحكمه حكم الغير جازم كأنه لم ينوي .
13- إذا قال : سأصوم غداً إن شاء الله ، أو سُئل : تصوم غداً إن شاء الله ؟
فهل تصح فيه النية أم لا ؟
فيه تفصيل فيقال : إذا قال أنا أصوم غداً إن شاء الله ويريد الشك والتردد لم تنفعه ،
وإذا أراد التبرك باسم الله ولا يدري أن صومه مقبول أولا
فهذا يعتبر جازم بالنية فينفعه هذا الاستثناء .
14- هل يستحب له أن يقول هذه الكلمة ؟ أي " سأصوم غداً إن شاء الله "؟
الجواب : إذا كان على الثاني فنعم .
15- إذا تم صوم يوم وانقضى ونوى عدم الصوم لم تؤثر ، أي إذا نوى إبطال صوم أمس ، فلا يؤثر إلا أن يبطله بالردة والعياذ بالله .
16- كل يوم له نية تخصه ، على القول بوجوبها في كل يوم ،
قال العلامة ابن تيمية رحمة الله " لابد من النية لرمضان " ما معنى هذا الكلام ؟
جوابها :
أي أنه لا يجوز نية مطلقة في الصوم أما في الحج فيجوز نية مطلقة بخلاف رمضان .
إذا قال إنسان نويت الصوم غداً فهي نية مطلقة لابد من نية لرمضان .
17- لا يحتاج النفل إلى نية من الليل ، لو نوى من الصباح جاز
لثبوت ذلك في الحديث في الصحيح
18- هل يجوز نية النفل بعد الزوال ؟
الجواب : أما قبل الزوال فأجمعوا على جوازه ،
وأما بعده أي بعد الظهر على قولين:
و الصحيح ما اختاره العلامة ابن تيمية : الجواز بعد الزوال ما دام لم يأكل ولم يشرب .
19- أجره في صيام النفل من حين نيته .
20- صوم النذر وصوم الكفارة هل يحتاج إلى نية من الليل ؟الصواب و الصحيح أنه لا يحتاج ، والأولى أن تكون من الليل و الواجب التعيين .
22 – إذا صام صوم نذر أو كفارة ،وقلبها إلى نفل فهل يجوز ؟
الجواب : يجوز مع الكراهية إذا لم يكن عذر صحيح .

احساس العالم
19-Sep-2006, 08:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله اخواني وبياكم..وجعل طريق الخير خطاي وخطاكم
نكمل المجلس الســـــــ7ـــــــــــــابع من مجالس مدارسة فقه الصيام:
يتعـلــق بالـركــــن الثـانــي ( الإمســـاك ) مسائــل :
1- هو بمعنى الترك وهو ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات .
2- أعظم ما يمسك عنه الصائم اثنان : الأكل والشرب ، والجماع ومقدماته .
3- الإمساك وقته من طلوع الفجر الثاني، ويسمى الفجر الصادق إلى غروب الشمس .
4- صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا أقبل الليل من ها هنا
وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم "
هذا الحديث قاعدة لا تنخرم أبداً في إمساك الصائم أو في إفطاره .
ومعنى هذا : لو أن إنسان رأى إدبار النهار وإقبال الليل وغروب الشمس
فيفطر ولولم يسمع الأذان.
5- إمساك الصائم عن المفطرات فقط و المكروهات ،
أما المباحات فلا يمسك عنها إن شاء أمسك وإن شاء فعل .
6- إذا لم يمسك عن المفطرات أفطر ، وإذا لم يمسك عن المكروهات لم يفطر ،
وبطريق الأولى المباحات.
مثال للمكروهات : " جمع الريق " وهو عند جماعة ،
وعند غيرهم ليس بمكروه .
ومثل تخايل الإفطار : فهو من مكرهات الصوم .
7- المتنفل بالصوم أي غير الواجب وغير الفرض وغير النذر أو الكفارة ،
إذا قطع صومه بنيته ولم يأكل ولم يشرب ثم بدا له العود في الصوم
صح ذلك منه لأنه تجديد للنية.
8- رأي بعض العلماء أن مما يمسك عنه الصائم أمور :
أ – السواكِ بعد الزوال ، والصحيح جوازه مطلقاً ،
وكلُ حديث في منع الصائم من السواكِ بعد الزوال لا يصح حديث ضعيف .
ب- الكحل فمنع بعضهم الكحل للصائم و الصحيح جوازه ،
ولا يصح في منعه عن الصائم شيء .
ج – البخور والصحيح ما قاله ابن تيمية جوازه لكن لا يتعمد شمه أي إدخاله إلى جوفه .
د – المبالغة في المضمضمة و الاستنشاق وهذا صحيح .
هـ - التقطير في الأذن والصحيح جوازه ولا سيما إذا احتاج إليه ،
لكن يُشكل على هذا شيء وهو إذا وجد طعم القطرة في حلقه " مرارة أو حلاوة "
والصحيح جوازه لأنه ليس بأكل ولا بشرب .
و- التقطير في الأنف والأولى تركه لأنه قريب .
ز- التقطير في الإحليل " الذكر " والصحيح جوازه لأنه ليس بمنفذ وسيأتي بحثه إن شاء الله .
مسـائــل تـتـعـلـــق بالمسجـونـيــن:-
1- يجب على المسجونين - أو المسجون - إذا عرفوا دخول الشهر من غيرهم
أن يصوموا لدخول الشهر .
2- إذا أخبر المسجون أن الشهر دخل وكان المخبر ثقة
وجب عليه العمل بخبره .
3- يستحب في حق المسجونين التحري و السؤال عن دخول الشهر ليؤدوا العبادة في وقتها .
4- إذا اشتبه على المسجونين دخول الشهر تحروا وصاموا .
5- إذا صام المسجونون الشهر ـ أي رمضان ـ وتبين لهم بعد الخروج
أو وهم في السجن أنهم صاموا بعد الشهر أي صاموا
في شوال أو في ذي القعدة أخطأوا في الحساب ، صح صومهم قضاءً أي لا يعيدون
وإذا تبين لهم أن صومهم وقع قبل الشهر وجب عليهم القضاء .
6- إذا أخبروا بأول الشهر ولم يخبروا بآخره فكم يصومون ؟ يصومون ثلاثين يوماً احتياطاً للعبادة .
7- ليس على المسجونين صلاتا عيد ولا جمعة ، أي يعتبرون من أهل الأعذار.

احساس العالم
19-Sep-2006, 08:32 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المسائل
والمدارسة في هذا الباب من أبواب العلم وهو الصيام:
نكمل:
مسـائــــل في الجــماع:-
1- أجمعوا - رحمهم الله - على أن الجماع مفطر من مفطرات الصوم
للحديث الصحيح في الصحيحين .
2- ما هو تعريف الجماع المفطر لهذا الصوم ؟
هو تغييب الحشفة الأصلية في القبل الأصلي .
3- إذا جامع الجماع الحقيقي ولم ينـزل فسد صومه ؛
لأن ليس من شرط الجماع الإنزال
للحديث الصحيح " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ".
4- إذا باشر ولم يجامع ، أي وضع البشرة على البشرة ولم يولج ولم ينـزل
الصحيح صح صومه .
5- إذا مس القبل بيده - زوجته أو جاريته - بحائل أو بغيره فلا يفسد صومه .
6- المجامع في نهار رمضان يجب عليه الكفارة المغلظة
وهي: العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً .
7- إذا أُكرهت الزوجة أو الأمة على الجماع
وجبت الكفارة على المُكْرِه ولم تجب على المُكْرَه .
8- إذا أُكرهت الزوجة أو الجارية على الجماع وحصل مع الإكراه إنزال ورغبة أي منهما ،
فالصحيح لا كفارة عليها للإكراه .
9- إذا نسي فجامع فهل عليه الكفارة وهل يفسد صومه ؟
ففيها ثلاثة أقوال :
الأول : ذهب جماعة أنه يفسد وعليه القضاء وعليه الكفارة.
الثاني : يفسد صومه و ليس عليه الكفارة وعليه القضاء .
الثالث : لا قضاء ولا كفارة . والثالث هو الصحيح
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح
عذر مثل هذا وهي الرواية الثانية عند أحمد - رحمه الله - .
10- إذا جامع جهلاً كأن يكون حديث عهد بالإسلام فليس عليه كفارة .
11- إذا أغرت الحائض زوجها فامتنع فوقع فعلى من تكون الكفارة ؟
الجواب : الكفارة على الزوج .
12- المجامع في نهار رمضان بتعديه واختياره يلزمه أمور :
الأول : التوبة من هذا الفعل .
الثاني : الكفارة المغلظة .
الثالث : إتمام الصوم .
الرابع : قضاء هذا اليوم ، عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال للرجـل الذي جامـع: " وصم يوماً مكانه " وهو حديث حسن ،
وليست الكفارة المغلظة واجبة إلا على من جامع في نهار رمضان .

الاستـمـنــــاء :-
خروج المني ولا يشترط أن يكون باليد فهو يكون بأشكال
قد يكون باليد أو الجدار أو النظر أو التكرار وما أشبه ذلك .
فهذا عندهم على أنه مفطر من مفطرات الصوم
و استدلوا بالحديث في الصحيح " من لم يدع قول الزور و العمل به
فليس لله حاجـة في أن يدع طعامه وشرابه"،
وقوله :" يترك شهوته من أجلي" .
الحـجــامـــة :-
الحجامة إخراج الدم من الرأس أو أي موضع . وهي ليست سنة ،
إنما هي نوع من الطب متى احتاج إليها فعلها
ولو كانت سنة لفعلها كبار الصحابة ولكنها نوع من الطب .
مسألة : هل الحجامة تفطر أم لا ؟ فيها أقوال :
ذهب جماعة : إلى أن الحجامة تفطر وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " أفطر الحاجم والمحجوم " وهو حديث صحيح صححه الحفاظ
وعلى رأسهم أحمد – رحمه الله -.
وذهب آخرون : أنها لا تفطر والحديث السابق صحيح لكنه منسوخ
بحديث النسائي عن جابررضي الله عنه قال " رخص في الحجامة " ،
والترخيـص لا يكون إلا بعد المنـع ، وكذا عند أبن أبي شيـبة بسنـد حسـن
من حديـث أنس رضي الله عنه : " أنه نهى عن الحجامة ولم يعزم علينا " أي :لم يشدد .
فيصير أعلى أحوالها الكراهية ؛
وعلى هذا الصحيح أنها لا تفطر وبحثها ابن حزم – رحمه الله - بحث مستوفى .
قوله في الحديث : " أفطر الحاجم والمحجوم "
المحجوم ظاهر والحاجم قيل : لأنه يستجلب هذا الدم بفمه من خلال المحقان
فربما ذهب بعض الدم أوشيء منه إلى جوفه .
وذهب الحنفية إلى أنه ليس المقصود إخراج الدم
وإنما كانوا يغتابون فإنما أفطروا بالغيبة .
وقد كان بعض الصحابة يفعل الحجامة بالليل احتياطاً وهذا الأولى .

رومانسي كسووول
19-Sep-2006, 05:52 PM
جزاك الله الف خير يالغالي عالمسائل المهمه دي

ما ننحرم من مجهودك اخوي احساس

تحياتي لك

محبوبة الملايين
20-Sep-2006, 11:44 PM
احساس العالم

جزاك الله خيرا

ولا حرمك الاجر

دمت بود

لمسات ناعمه
21-Sep-2006, 04:47 AM
مشكور اخوي



وجزاك الله عنا خير الجزاء



مع محبتـــــــــــــــي

مجموعةإنسآنـ
22-Sep-2006, 06:59 PM
بارك الله فيك اخوي


وجزاك الله خير الجزاء


وبارك الله فيك


ولاهنت ولاعدمناك ياغالي

احساس العالم
25-Sep-2006, 09:30 PM
جزانا وجزاكم الله خير الجزاء

وبارك الله فيكم يارب

لووودي
25-Sep-2006, 11:11 PM
احساس العالم

جزاك الله خيرا

ودمتم

احساس العالم
26-Sep-2006, 08:01 PM
جزانا وجزاكم الله خير الجزاء

وبارك الله فيكم يارب