احساس العالم
17-Sep-2006, 09:03 AM
أحبتي الفضلاء...والأخوة النبلاء...نكمل مسائل الصيام
مـســـــائـــــــــل تـتـعـلــق بالحائـــض :
1- إذا طهرت الحائض في النهار هل واجب عليها الإمساك أم لا ؟
قيل : يجب وهو المرجح في مذهب أحمد .
و القول الثاني : أنه لا يجب وهو الصحيح ؛ لأن صومها فاسد فهو لا ينفعها .
أما قول مذهب أحمد : تمسك لحرمة الشهر فليس هذا مما يخل بحرمة الشهر .
2- إذا فتشت قبل طلوع الفجر فلم تر شيئاً تُمسك ، ثم فتشت بعد غروب الشمس فرأت دماً ؟ الصحيح صومها صحيح ولا قضاء عليها .
3- إذا رأت الدم قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها .
4- لا ينبغي للمرأة عند قرب حيضها كثرة التفتيش عن نفسها لأن ذلك يسبب لها الوسوسة .
5- إذا ثبت حيضها وشكت في الطهر فالأصل الحيض أي عليها القضاء ، ,إذا ثبت طهرها وشكت في الحيض فالأصل الطهارة أي لا قضاء عليها .
قواعد مهمة في الدماء الطبيعية للنـســــاء :
قال ابن تيمية – رحمه الله تعالى - : الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام :1
1- دم مقطوع بأنه حيض كالدم المعتاد الذي لا استحاضة معه .
2- دم مقطوع بأنه استحاضة كدم صفرة .
3- دم يحتمل الأمرين لكن الأظهر أنه حيض ، وهو دم المعتادة والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي يحكم بأنه حيض .
4- دم يحتمل الأمرين ، والأظهر أنه دم فساد ، وهو الدم الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء .
5- دم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين .
قريباً الباقي إن شاء الله
مـســـــائـــــــــل تـتـعـلــق بالحائـــض :
1- إذا طهرت الحائض في النهار هل واجب عليها الإمساك أم لا ؟
قيل : يجب وهو المرجح في مذهب أحمد .
و القول الثاني : أنه لا يجب وهو الصحيح ؛ لأن صومها فاسد فهو لا ينفعها .
أما قول مذهب أحمد : تمسك لحرمة الشهر فليس هذا مما يخل بحرمة الشهر .
2- إذا فتشت قبل طلوع الفجر فلم تر شيئاً تُمسك ، ثم فتشت بعد غروب الشمس فرأت دماً ؟ الصحيح صومها صحيح ولا قضاء عليها .
3- إذا رأت الدم قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها .
4- لا ينبغي للمرأة عند قرب حيضها كثرة التفتيش عن نفسها لأن ذلك يسبب لها الوسوسة .
5- إذا ثبت حيضها وشكت في الطهر فالأصل الحيض أي عليها القضاء ، ,إذا ثبت طهرها وشكت في الحيض فالأصل الطهارة أي لا قضاء عليها .
قواعد مهمة في الدماء الطبيعية للنـســــاء :
قال ابن تيمية – رحمه الله تعالى - : الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام :1
1- دم مقطوع بأنه حيض كالدم المعتاد الذي لا استحاضة معه .
2- دم مقطوع بأنه استحاضة كدم صفرة .
3- دم يحتمل الأمرين لكن الأظهر أنه حيض ، وهو دم المعتادة والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي يحكم بأنه حيض .
4- دم يحتمل الأمرين ، والأظهر أنه دم فساد ، وهو الدم الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء .
5- دم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين .
قريباً الباقي إن شاء الله