الابداع الحر
06-Sep-2006, 03:19 PM
يباح فى الصيام ما يأتى :-
1- نزول الماء و الانغماس فية :-
لما رواة أبو بكر بن عبد الرحمن , عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه
و سلم أنه حدثه فقال (( و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصب
على رأسة الماء و هو صائم من العطش أو من الحر )) ::: رواة أحمد و
مالك و ابو داود بإسناد صحيح ::: , و فى الصحيحين عن عائشة رضى الله
عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم (( كان يُصبح جُنباً و هو صائم ثم
يغتسل )) فإن دخل الماء فى جوف الصائم من غير قصد فصومة صحيح .
2- الاكتحال و القطرة و نحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمة فى حلقة
أم لم يجد لأن العين ليست منفذاً للجوف :-
و عن انس رضى الله عنه انه كان يكتحل و هو صائم , و إلى هذا ذهبت
الشافعية و حكاة ابن المنذر عن عطاء و الحسن و النخعى و الأوزاعى و
ابى حنيفة وابى ثور .
3- يباح القُبلة للصائم :-
لمن قدر على ضبط نفسة , فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قال (( كان
النبى صلى الله عليه و سلم يُقبل و هو صائم , و يباشر و هو صائم , و
كان أملككم لإربه )) , و عن عمر رضى الله عنه أنه قال (( هششت يوماً
و أنا صائم فأتيت النبى صلى الله عليه و سلم فقلت , صنعت اليوم أمراً
عظيماً , قبلت و انا صائم , فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : أرئيت لو
تمضمضت بماء و انت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك , قال : ففيم ؟ )) و قال
ابن المنذر : رُخص فى القبلة عمر و ابن عباس و ابو هريرة و عائشة و
عطاء و الشعبى و الحسن و أحمد و إسحاق و مذهب الأحناف و الشافعية :
انها تُكره على من حركت شهوتة , ولا تُكره لغيرة و لكن الأولى تركها ,
ولا فرق بين الشيخ و الشاب فى ذلك , والإعتبار بتحريك الشهوة , و خوف
الإنزال , فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كُرهت و إن لم تحركها لشيخ
او شاب ضعيف لم تُكرة و الأولى تركها و سواء قبل الخد أو الفم او
غيرهما , و هكذا المباشرة و المعانقة لهما حكم القُبلة .
4- يباح الحُقنة للصائم :-
سواء اكانت للتغذية ام لغيرها و سواء اكانت فى العروق ام تحت الجلد
فإنها و إن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إلية من غير المنفذ المعتاد .
5- يباح الحجامة للصائم :-
فقد احتجم النبى صلى الله عليه و سلم و هو صائم إلا إذا كانت تُضعف
الصائم فإنها تُكرة له , قال ثابت البنانى لأنس رضى الله عنه (( أكنتم
تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ ))
قال : لا إلا من أجل الضعف )) ::: رواة البخارى و غيرة ::: .
6- المضمضة و الإستنشاق :-
إلا أنه يُكرة المبالغة فيهما , فعن لُقيط بن صبرة أن النبى صلى الله عليه و
سلم قال (( فإذا استنشقت فأبلغ , إلا أن تكون صائماً )) ::: رواة أصحاب
السنن ::: و قال الترمزى حسن صحيح , و قد كرة أهل العلم السعوط
للصائم , و رأوا ان ذلك يُفطر , و فى الحديث ما يقوى قولهم , قال ابن
قدامة : و لئن تمضمض او استنشق فى الطهارة فسبق الماء إلى حلقة و
من غير قصد ولا إسراف فلا شىء علية .
7- بلع الريق و غبار الطريق و غربلة الدقيق و النخامة و نحوها :-
قال ابن عباس , لا بأس أن يذوق الطعام الخل , و الشىء يريد شراؤة , و
كان الحسن يمضغ الجوز لإبن ابنة و هو صائم , و رخص فية ابراهيم و
أما مضع العلك فإنة مكروة , و إذا كان لا يتفتت منة أجزاء , و ممن قال
بكراهيتة , الشعبى و النخعى و الأحناف و الشافعى و الحنابلة و رخصت
عائشة و عطاء فى مضغة , لأنة لا يصل إلى الجوف , فهو كالحصاة يضعها
فى فمة , هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء , فإن تحللت منة أجزاء و نزلت فى
الجوف فقد أفطر , و قال ابن تيمية , و شم الروائح للصائم لا بأس به و
قال أما الكحل و الحقنة و ما يقطر فى إحليلة و مداواة المأمومة الجائفة ,
فهذا مما تنازع فية أهل العلم , فمنهم من لم يفطر بشىء من بذلك , و
منهم من فطر بالجميع إلا الكحل , و منهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير , و
منهم من لا يُفطر بالكحل ولا بالتقطير , و يفطر بما سوى ذلك ثم اوضح و
مرجحاً الرأى الأول : و اظهر انه لا يفطر بشىء من ذلك , فإن الصيام من
دين الإسلام الذى يحتاج إلى معرفتة الخاص و العام , فلو كانت هذة
الأمور مما حرمها الله و رسوله فى الصيام , و يفسد الصوم بها لكان هذ
ا مما يجب على الرسول صلى الله عليه و سلم بيانة و لو ذكر ذلك لعلمة
الصحابة و بلغوة للأمة كما بلغوا سائر شرعة فلما لم ينقل عن النبى صلى
الله عليه و سلم فى ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً و لامرسلاً ,
علم انه لم ينكر شيئاً من ذلك .
8- الأكل و الشرب و الجماع حتى يطلع الفجر :-
يباح كل ذلك للصائم من بعد الفطر (( آذان المغرب )) و حتى طلوع الفجر ,
فإذا طلع الفجر و فى فمة طعام , وجب علية ان يلفظة , أو كان مجامعاً
وجب علية أن ينزع , فإن لف , أو نزع صح صومة , و إن ابتلع ما فى
فمة من طعام مُختاراً , أو استدام الجماع فقد أفطر , و عن عائشة رضى
الله عنها ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إن بلالاً يؤذن بليل , فكلوا و
اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: .
9- يباح للصائم ان يُصبح جنباً :-
و تقدم حديث عائشة رضى الله عنها فى ذلك .
10- والحائض و النفساء إذا انقطع الدم من الليل :-
جاز لهما تأخير الغُسل إلى الصبح و أصبحتا صائمتين , ثم عليهما ان تتطهرا للصلاة
1- نزول الماء و الانغماس فية :-
لما رواة أبو بكر بن عبد الرحمن , عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه
و سلم أنه حدثه فقال (( و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصب
على رأسة الماء و هو صائم من العطش أو من الحر )) ::: رواة أحمد و
مالك و ابو داود بإسناد صحيح ::: , و فى الصحيحين عن عائشة رضى الله
عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم (( كان يُصبح جُنباً و هو صائم ثم
يغتسل )) فإن دخل الماء فى جوف الصائم من غير قصد فصومة صحيح .
2- الاكتحال و القطرة و نحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمة فى حلقة
أم لم يجد لأن العين ليست منفذاً للجوف :-
و عن انس رضى الله عنه انه كان يكتحل و هو صائم , و إلى هذا ذهبت
الشافعية و حكاة ابن المنذر عن عطاء و الحسن و النخعى و الأوزاعى و
ابى حنيفة وابى ثور .
3- يباح القُبلة للصائم :-
لمن قدر على ضبط نفسة , فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قال (( كان
النبى صلى الله عليه و سلم يُقبل و هو صائم , و يباشر و هو صائم , و
كان أملككم لإربه )) , و عن عمر رضى الله عنه أنه قال (( هششت يوماً
و أنا صائم فأتيت النبى صلى الله عليه و سلم فقلت , صنعت اليوم أمراً
عظيماً , قبلت و انا صائم , فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : أرئيت لو
تمضمضت بماء و انت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك , قال : ففيم ؟ )) و قال
ابن المنذر : رُخص فى القبلة عمر و ابن عباس و ابو هريرة و عائشة و
عطاء و الشعبى و الحسن و أحمد و إسحاق و مذهب الأحناف و الشافعية :
انها تُكره على من حركت شهوتة , ولا تُكره لغيرة و لكن الأولى تركها ,
ولا فرق بين الشيخ و الشاب فى ذلك , والإعتبار بتحريك الشهوة , و خوف
الإنزال , فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كُرهت و إن لم تحركها لشيخ
او شاب ضعيف لم تُكرة و الأولى تركها و سواء قبل الخد أو الفم او
غيرهما , و هكذا المباشرة و المعانقة لهما حكم القُبلة .
4- يباح الحُقنة للصائم :-
سواء اكانت للتغذية ام لغيرها و سواء اكانت فى العروق ام تحت الجلد
فإنها و إن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إلية من غير المنفذ المعتاد .
5- يباح الحجامة للصائم :-
فقد احتجم النبى صلى الله عليه و سلم و هو صائم إلا إذا كانت تُضعف
الصائم فإنها تُكرة له , قال ثابت البنانى لأنس رضى الله عنه (( أكنتم
تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ ))
قال : لا إلا من أجل الضعف )) ::: رواة البخارى و غيرة ::: .
6- المضمضة و الإستنشاق :-
إلا أنه يُكرة المبالغة فيهما , فعن لُقيط بن صبرة أن النبى صلى الله عليه و
سلم قال (( فإذا استنشقت فأبلغ , إلا أن تكون صائماً )) ::: رواة أصحاب
السنن ::: و قال الترمزى حسن صحيح , و قد كرة أهل العلم السعوط
للصائم , و رأوا ان ذلك يُفطر , و فى الحديث ما يقوى قولهم , قال ابن
قدامة : و لئن تمضمض او استنشق فى الطهارة فسبق الماء إلى حلقة و
من غير قصد ولا إسراف فلا شىء علية .
7- بلع الريق و غبار الطريق و غربلة الدقيق و النخامة و نحوها :-
قال ابن عباس , لا بأس أن يذوق الطعام الخل , و الشىء يريد شراؤة , و
كان الحسن يمضغ الجوز لإبن ابنة و هو صائم , و رخص فية ابراهيم و
أما مضع العلك فإنة مكروة , و إذا كان لا يتفتت منة أجزاء , و ممن قال
بكراهيتة , الشعبى و النخعى و الأحناف و الشافعى و الحنابلة و رخصت
عائشة و عطاء فى مضغة , لأنة لا يصل إلى الجوف , فهو كالحصاة يضعها
فى فمة , هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء , فإن تحللت منة أجزاء و نزلت فى
الجوف فقد أفطر , و قال ابن تيمية , و شم الروائح للصائم لا بأس به و
قال أما الكحل و الحقنة و ما يقطر فى إحليلة و مداواة المأمومة الجائفة ,
فهذا مما تنازع فية أهل العلم , فمنهم من لم يفطر بشىء من بذلك , و
منهم من فطر بالجميع إلا الكحل , و منهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير , و
منهم من لا يُفطر بالكحل ولا بالتقطير , و يفطر بما سوى ذلك ثم اوضح و
مرجحاً الرأى الأول : و اظهر انه لا يفطر بشىء من ذلك , فإن الصيام من
دين الإسلام الذى يحتاج إلى معرفتة الخاص و العام , فلو كانت هذة
الأمور مما حرمها الله و رسوله فى الصيام , و يفسد الصوم بها لكان هذ
ا مما يجب على الرسول صلى الله عليه و سلم بيانة و لو ذكر ذلك لعلمة
الصحابة و بلغوة للأمة كما بلغوا سائر شرعة فلما لم ينقل عن النبى صلى
الله عليه و سلم فى ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً و لامرسلاً ,
علم انه لم ينكر شيئاً من ذلك .
8- الأكل و الشرب و الجماع حتى يطلع الفجر :-
يباح كل ذلك للصائم من بعد الفطر (( آذان المغرب )) و حتى طلوع الفجر ,
فإذا طلع الفجر و فى فمة طعام , وجب علية ان يلفظة , أو كان مجامعاً
وجب علية أن ينزع , فإن لف , أو نزع صح صومة , و إن ابتلع ما فى
فمة من طعام مُختاراً , أو استدام الجماع فقد أفطر , و عن عائشة رضى
الله عنها ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إن بلالاً يؤذن بليل , فكلوا و
اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: .
9- يباح للصائم ان يُصبح جنباً :-
و تقدم حديث عائشة رضى الله عنها فى ذلك .
10- والحائض و النفساء إذا انقطع الدم من الليل :-
جاز لهما تأخير الغُسل إلى الصبح و أصبحتا صائمتين , ثم عليهما ان تتطهرا للصلاة